رئيس خطة النواب يستعرض تعديل قانون الإجراءات الضريبية

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون التشريعية، بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة.

وأكد سليمان، أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع السياسة الضريبية الحالية، والمتمثلة في فرض مجموعة من الإجراءات اللازمة لضبط المجتمع الضريبى من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالانضمام للمنظومات الكترونية (الفاتورة الالكترونية، والإيصالات الالكترونى) لأغراض توفير المعلومات الدقيقة التي تتيح لمصلحة الضرائب المصرية تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، وذلك كله دون الإخلال بنصوص القوانين الخاصة التي تقرر التزام بعض فئات الممولين بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة هذه الفئات، ومن ذلك ما يتضمنه القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

وقال النائب: ذلك يأتى استجابة لما انتهى إليه تقرير جاهزية الأعمال، المعد بمعرفة البنك الدولى، وتحديداً البند المتعلق بمسرعات الأعمال والذى أوصى بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الهامة لضمان سرعة تأسيس الشركات ولضمان عدم إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في اصدار فواتير وهمية لمزاولة أي نشاط وإجراء أية تعاملات بموجبها ومنعاً لوقوع الممول تحت طائلة الغرامات أو العقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية.

وأوضح محمد سليمان، أن مشروع القانون جاء فى مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى: استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحذف عبارة "إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه"، بما من شأنه إلزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفيًا أو مهنياً بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدوياً أو إلكترونيا، مع مراعاة أحكام القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

تضمنت المادة الثانية: إضافة فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتمكين مصلحة الضرائب المصرية من إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، وذلك لأغراض استكمال الممول إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، فقد تم النص على تحديد ميعاد قانونى يلتزم الممول خلاله بالوفاء بأى مستحقات ضريبية قد تنشأ خلال مدة سريان البطاقة الضريبية المؤقتة.

المادة الثالثة: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.