صاحب الوحدة السكنية المؤجر يخضع للضريبة العقارية في هذه الحالة
كشف رجب محروس، رئيس مصلحة الضرائب، عن الحالة التي يخضع فيها صاحب العقار المؤجر لضريبة العقار والثروة العقارية، وذلك إن قرر تأجير المحال التجاري أو الوحدة السكنية بدون إبلاغ مصلحة الضرائب.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إنه في حالة قيام أحد المواطنين بتأجير العقار الوحدة السكنية، تكون عليه ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية في حالة تخطي القيمة السوقية للوحدة مستوى الـ 2 مليون جنيه.
الضريبة العقارية في حالات التأجير
وأوضح محروس، أنه يتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية، معقبا أنه يتم تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقومات يحاسب وفقا للثروة العقارية، بالإضافة إلى أنه يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.وتابع رئيس مصلحة الضرائب: الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة .
وفي حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية، قال رجب محروس، رئيس رئيس مصلحة الضرائب، فإنه يتم النظر في الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يتم قبول الإقرار الضريبي إلا في حال التأكد من مصداقيته.
وواصل رجب محروس، رئيس مصلحة الضرائب: أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه.