مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.
وينص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
وعرف مشروع القانون النشاط التكنولوجي: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون
تأتى فلسفة مشروع القانون في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأضاف التقرير البرلماني للجنة التعليم بمجلس النواب إلى ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77، من الدستور.