إعفاء ذوى الإعاقة من رسوم التسجيل .. ننشر نص تعديل قانون حماية الملكية الفكرية
قالت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: كفل الدستور فى المادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبى والزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، وأفرد فى المادة (80) منه حقوقاً عديدة للطفل ومنها حقه فى تنمية وجدانية ومعرفية.
جاء ذلك في تقرير اللجنة بخصوص مشروع بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والمقرر مناقشته في جلسات البرلمان العامة الأسبوع المقبل.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، وكذلك رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات والإدارات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فكان لزاماً إجراء تعديل يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن الواحد وعشرين عاماً برسم مقداره مائة جنيه مع إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقة من هذا الرسم.
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو التالى:
(المادة الأولى)
• استبدلت بنص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية نصاً جديداً يتضمن إنه فى حالة قيام من هم دون سن الواحد وعشرين عاماً بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره مائة جنيه.كما تضمن التعديل إضافة فقرة للمادة تقضى بإعفاء المخاطبين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 من الرسم المنصوص عليه فى هذه المادة، وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
(المادة الثانية)
وهى مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.الأهلي يطالب وزير الرياضة بتطبيق القانون وإزالة لافتات نادي القرن من محيط نادي الزمالك