ننشر نص تعديلات قانون قادرون باختلاف بشأن تعيين مدير تنفيذي للصندوق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون قادرون باختلاف، والذي ينص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق.
(المادة الأولى)
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتي:
المادة (6 ) مكررا :
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
المادة (6) مكررا (أ)
يختص المدير التنفيذي بالاتى:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4- اعداد اللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي مجلس الإدارة لاعتمادها.
5: اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.
6: التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7: المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8: اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9: القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العاليةعلى الأقل في بعض اختصاصاته.
(المادة الثانية)
تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.