هل الكشف على النساء في نهار رمضان يفطر الطبيب أو المريضة.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية قال: أعمل طبيبا لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة في نهار رمضان يفطر؟.
وجاء الجواب من الإفتاء: من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة -التي لا تحل إلا له- إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها عند الجمهور، بما يصل إلى الجوف عن طريق القبل أو الدبر، خلافا للمالكية الذين يرون أن الاحتقان بالجامد في الدبر أو فرج المرأة لا يفسد الصوم.
وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف، وينبغي أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.
صلاة التسابيح.. الإفتاء تشرح طريقة أداءها
ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم رمضان كاملا؟.. الإفتاء تجيب