وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. الشروط وطريقة الاستخراج
كشفت دينا عدلي حسين المستشارة القانونية، الفرص والتحديات التي تتعلق بوثيقة التأمين ضد الطلاق، والبنود الخاصة بالوثيقة، معلقةً: «إن هذه الوثيقة ليست قانون خاص».
وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون رقم 155 لسنة 2024، لا يخص وثيقة الطلاق فقط، بل وثائق التأمينات بصفة عامة، ويتضمن أحد بنوده وثيقة التأمين ضد الطلاق.
وتابعت: أي وثيقة تأمين يتم استخراجها، يكون لها قانون يحكمها وينظمها وفق شروط ومتطلبات محددة ومعتمدة من رئيس الوزراء حسبما نص القانون في المادة رقم 39.
وأضافت المستشارة القانونية، أن الهدف من وثيقة التأمين ضد الطلاق؛ هو حماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديًا لحين استلام جميع مستحقاتها القانونية من الزوج.
وأشارت المحامية دينا عدلي، إلى أنه يقع ضمن شروط صرف وثيقة التأمين؛ أن يقع الطلاق 3 مرات أي «بطلقة بائنة»، وأن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات أو أكثر، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات لم تستوف الشروط أو في حالات الخلع.
واختتمت المستشارة القانونية، حديثها قائلة: «وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق أصبحت إلزامية للمأذون والشهر العقاري للأجانب، وأصبح على الزوج أن يدفع جميع نفقات تلك الوثيقة».