وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن حافز التفوق الرياضي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (٢٣٩) بشأن حافز التفوق الرياضي.
وينص القرار على أنه يتم منح الطلاب والطالبات الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية بالسنة النهائية بمرحلة التعليم الثانوي، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية - شهادة التفوق الرياضي، وذلك عند تحقيقهم، خلال فترة دراستهم في أي من الصفين: (الثاني - الثالث)، بمرحلة التعليم الثانوي: (عام - فني) لنفس اللعبة، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية، وتضاف درجات التفوق الرياضي إلى المجموع الكلي، طبقًا للبطولات، أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي على النحو التالي:
أولاً: بطولات العالم – الدورات الأوليمبية - بطولات العالم المدرسية (والتي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية):
المركز الأول: ٤٠ درجة، المركز الثاني: ٣٢ درجة، المركز الثالث: ٢٤ درجة، المركز الرابع: ١٦ درجة، المركز الخامس: ١٣ درجة، المركز السادس: ١٠ درجات.ثانياً: البطولات والدورات: الإفريقية – البحر الأبيض المتوسط - الإفريقية المدرسية (والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي للرياضة المدرسية):
المركز الأول: ٣٢ درجة، المركز الثاني: ٢٤ درجة، المركز الثالث: ١٦ درجة، المركز الرابع: ١٣ درجة، المركز الخامس: ١٠ درجات، المركز السادس: ٧ درجات.ثالثاً: البطولات والدورات: العربية - العربية المدرسية (والتي ينظمها الاتحاد العربي للرياضة المدرسية):
المركز الأول: ٢٤ درجة، المركز الثاني: ١٦ درجة، المركز الثالث: ١٣ درجة، المركز الرابع: ١٠ درجات، المركز الخامس: ٧ درجات، المركز السادس: ٥ درجات.رابعاً: بطولات الجمهورية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحادات الرياضية:
المركز الأول: ١٦ درجة، المركز الثاني: ١٣ درجة، المركز الثالث: ١٠ درجات، المركز الرابع: ٧ درجات، المركز الخامس: ٥ درجات، المركز السادس: ٣ درجات. واذا حصل الطالب على أكثر من بطولة أو مركز تضاف له الدرجة الأعلى فقط.كما ينص القرار على منح الطلاب الحاصلين على بطولات، أو دورات رياضية، خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والدبلومات الفنية بنظاميها: السنوات (الثلاث والخمس) شهادة التفوق الرياضي، موضحًا بها نوع البطولة والمركز الحاصل عليه ودرجات التفوق الرياضي التي يستحقها، طبقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
ويتضمن القرار منح الطلاب الحاصلين على بطولات بالدورات الأوليمبية، خلال فترة الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والدبلومات الفنية بنظاميها السنوات (الثلاث، والخمس)، شهادة التفوق الرياضي في نهاية المرحلة الدراسية، على أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذي أقيمت فيه الدورة، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة.
ويشير القرار إلى أن الموسم الرياضي يبدأ اعتبارًا من ۷/۱ ، وينتهي في ٦/٣٠ من كل عام، وخلال هذه الفترة تتم كافة الإجراءات الخاصة بمنح درجات التفوق الرياضي، ولا يتم تجاوز هذا الموعد إلا للطلاب المشاركين في البطولات والدورات العالمية والأوليمبية، والإفريقية، والعربية، والبحر المتوسط دون غيرها، وبحد أقصى ٩/٣٠ من نفس العام.
ويحدد القرار الألعاب التي يطبق عليها حافز التفوق الرياضي كالتالي:
أ. الألعاب الأوليمبية: (ألعاب القوى - السباحة - الجمباز - التجديف - الدراجات - المصارعة - الملاكمة - رفع الأثقال - السلاح - الجودو - الفروسية - الرماية - الكرة الطائرة - كرة السلة - كرة القدم - كرة اليد - الخماسي الحديث - الهوكي - تنس الطاولة - التايكوندو - الريشة الطائرة - القوس والسهم).
ب. الألعاب غير الأوليمبية: (كمال الأجسام - الإسكواش - الكاراتيه - الكونغوفو - البولو - كرة السرعة - الغوص والإنقاذ).
ج. بطولات الجمهورية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي:
• الألعاب الجماعية: (كرة القدم - كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة اليد – الهوكي). • الألعاب الفردية: (السباحة القصيرة - السباحة التوقيعية - الغطس - التنس الأرضي - تنس الطاولة - الجمباز الفني - الجمباز الإيقاعي - السلاح - الدراجات - المصارعة - كاراتيه - جودو - ملاكمة - ألعاب القوى - تايكوندو)، وما يستجد من ألعاب.ويشترط القرار لمنح حافز التفوق الرياضي للبطولات التي يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة الآتي:
١. حصول الطالب على إحدى البطولات، أو الدورات الواردة في هذا القرار.
٢. أن تكون البطولة، أو الدورة رسمية ومعتمدة. ٣. الاشتراك في البطولات المركزية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة. ٤. أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس التابعة، أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ٥. ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية، أو شطب من السجلات الرياضية، أو الحرمان من الاشتراك في المسابقات. ٦. ألا يكون راسبًا أو تم فصله بسبب الغياب، أو سوء السلوك.كما يشترط القرار لمنح درجات التفوق الرياضي للبطولات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توافر الشروط السابقة بالإضافة إلى ما يلي:
١. لا تقام البطولة إذا قل العدد عن (۸) لاعبين للألعاب الفردية.
٢. بالنسبة لبطولات الألعاب الجماعية، وفرق التتابعات، ومسابقات الفرق ببطولات الألعاب الفردية يشترط أن يكون عدد الفرق المشاركة ثماني فرق على الأقل. ٣. يشترط لمنح الطالب درجات التفوق الرياضي في الألعاب الجماعية أن يشترك في المباريات اشتراكا فعليا بنسبة (٥٠%) على الأقل.كما يتضمن القرار قيام رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بإقرار واعتماد الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضيا الذين لهم حق الحصول على درجات التفوق الرياضي طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار، على أن يكون موضحا بها البيانات الآتية: (اسم الطالب رباعيًا، رقمه القومي، رقم جلوسه في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وتاريخ البطولة ونوعها، ومستواها، وترتيبه فيها، والدرجة المستحقة له)، على أن ترسل الكشوف في شكلها النهائي في موعد غايته منتصف شهر يوليو من كل عام إلى كل من مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وكذا مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، ومكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية.
ويتم إصدار شهادات التفوق الرياضي بمعرفة:
• الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. • إدارة الحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.وينص القرار أيضا على أنه تتم إضافة درجات التفوق الرياضي بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات التفوق الرياضي - بأي حال من الأحوال - أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليها.
كما يوضح القرار أن الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، تتولى وضع ضوابط وشروط إقامة البطولات للألعاب الفردية والجماعية، وإضافة ألعاب جديدة؛ لضمان منح الحافز لمستحقيه فقط، على أن تعتمد هذه الضوابط من رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن يناظره بوزارة الشباب والرياضة.