هل إنفاق الزوجة لمساعدة زوجها في المنزل من زكاة المال؟.. الإفتاء تُجيب
أجابت دار الإفتاء، على جواز اعتبار المال المُنفَق من الزوجة في بيتها كمساعدة للزوج من زكاة مالها.
وقال أمين الإفتاء، فر معرض رده على هذا السؤال؛ عبر صفحة الدار على موقع يوتيوب، إنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول أو الفروع (الأب أو الأم وكذلك الابن أو البنت).
وتابع أنه لا يجوز إعطاء الزوج الزكاة لزوجته؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج؛ فيما يجوز إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها إذا كان الزوج فقير أو مسكين لا يكفيه دخله، وإذا كان مدينًا وغير قادر على سداده.
ولفت إلى أنه على الزوجة منح زوجها الزكاة، ويتصرف بها كيفما يشاء، مشيرًا إلى أنه لا يجوز اعتبار صرف الزوجة أموالها على الأطفال نوع من الزكاة.
الإفتاء تنصح الزوجين عند الخلافات: لا تجعلوا العداوة واتباع الهوى تحملكم على ترك العدل
الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر ذي القعدة