عقوبة تزوير المحررات الرسمية في القانون المصري.. تعرف على أركان الجريمة
عقوبة تزوير المحررات الرسمية في القانون المصري، أوردها قانون العقوبات في الباب السادس عشر منه، والذي تضمن عدة نصوص قانونية رسمت الإطار التجريمي للتزوير وحددت العقاب المقابل لها.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية في القانون المصري
عقوبة تزوير المحررات الرسمية في القانون المصري، يستحقها المتهم حال تغييره حقيقه المستند الرسمي أو المحرر الرسمي بقصد الغش فيه، بإحدى الطرق المبينه في القانون، على أن يكون من شأن ذلك التغيير أن يسبب ضررا للغير، وبنية استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله.وتنص المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:-
- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. تمغات الذهب أو الفضة.
وتنص المادة 211 على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
أما المادة 215 فتنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
عقوبة تقليد العملات
عقوبة تقليد العملات تصمنتها المادة 204 مكرر (2) ي والتي تنص على أن يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.أركان جريمة التزوير
أركان جريمة التزوير تتكون من عنصرين أحدهما مادي والآخر معنوي، حيث يتمثل الركن المادي في تغيير حقيقة محرر رسمي، بإحدى طرق التزوير على أن ينجم عن ذلك التزوير ضرر.أما الركن المعنوي، فتعتبر جرائم التزوير في المحررات جرائم عمديه لا يتصور العقاب في صوره غير عمديه، وكونها عمديه يتوافر القصد الجنائي ويقصد به : “تعمد تغيير الحقيقه في محرر تغيرأ من شأنه أن يسبب ضررا، وبنيه استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقه”.
حيلة للحصول على معاش مدى الحياة.. حبس 7 متهمين بالتزوير في عابدين
ماذا يعني وقف تنفيذ العقوبة الشامل الصادر بحق محامين مطروح؟.. قانون العقوبات يجيب
الشيوخ يحيل تعديل قانون العقوبات الوارد من النواب للجان المختصة