قانون الإيجار القديم.. تخصيص وحدة بديلة للمستأجر مقابل الإخلاء

بدأت الحكومة أولى خطوات تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد صدور قانونين جديدين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحددان الآليات القانونية لتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين مقابل إقرار بالإخلاء، وفقًا لضوابط واضحة تتضمن أولوية الفئات الأولى بالرعاية.
دخل قانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، متضمنًا عددًا من الأحكام الجديدة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية. ويهدف القانون إلى إعادة ضبط منظومة الإيجارات القديمة وتحديث الإطار التشريعي الحاكم لها.
كما بدأ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلًا على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق امتداد قانوني لشاغليها.
ووفقًا لتعديل قانون الإيجار القديم، فإنه يحق تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية للمستأجرين بطلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة.
جاء ذلك عملًا بما جاء في المادة (8) والتي تنص على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.