كيف يتصرف عامل الفندق عند العثور على «لقطة».. الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم اللقطة التي يجدها عامل الفندق، موضحة أنه من المعلوم شرعًا أنَّ حفظ المال وعدم إضاعته أو إتلافه من مقاصد الشريعة الاسلامية؛ إلا أنه قد يفقده صاحبه أو يضيع منه ويجده شخص آخر، وهو ما يُسمى بـ «الُلقطة».
ولفتت الدار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المقرر شرعًا أنَّ ضياعَ المال من صاحبه لا يخرجه عن ملك صاحبه، والشرع إنما أَذِنَ في التقاطه أي: -أخذ المال المفقود-؛ لتيسير وصوله إلى صاحبه.
وأكدت الإفتاء أن طُرق إيصال المال إلى صاحبه تختلف بحسب اختلاف النظم والأعراف في ذلك، وهو في هذا العصر إنما يكون بتسليم الُلقطة إلى أقسام الشرطة عند صعوبة الوصول إلى أصحابها؛ كما أن عامل الفندق الذي وجدها عليه أن يُسلم ما يجده في الغُرف سواءً كان شيء له قيمة أو شيء حقيرًا إلى إدارة الفندق لتتخذ من الإجراءات ما يجب عليها لرده إلى صاحبه.
الإفتاء: الشماتة في الموت لا تجوز شرعا
الإفتاء: يجوز صلاة الصغار من غير وضوء ولا حجاب للتدريب