لمن يثبت حق حضانة الصغار بعد الطلاق ؟ القانون يجيب
يثار السؤال على ألسنة المواطنين ، وخاصة بعد إنفصال الزوجين ، لأى سبب كان، حول من يثبت حق حضانة الصغار بعد الطلاق، وعن هذا تجيب نهى الجندى المحامية، بالرجوع لقانون الأحوال الشخصية للإجابة على هذا التسؤال نجد أن المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ نصت على أنه:
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أوالصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن بالبقاء فى يد الحاضنة دون اجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ..ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ..
وإذا تعذر تنظيم الرؤية إتفاقٱ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيٱ ..
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرٱ ولكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ..
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمٱ فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرٱ فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى ' الأم ، فأم الأم وإن علت ، فأم الأب وان علت ، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور '.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة ..
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء إنتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتى :
'الجد للأم ، ثم الأخ للأم ، ثم إبن الأخ للأم ، ثم العم، ثم الخال الشقيق ، فالخال للأب ، فالخال للأم'.
صاحب تريند «من يؤتمن علي العرض»: طليقتي غدرت بيا.. وقانون الأسرة ظالم للرجل..
مقرر لجنة الأسرة: قانون الأحوال الشخصية سيكون المحور الأبرز بالحوار الوطني