مجلس النواب يوافق على مواد التعريفات بمشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مادة التعريفات بمشروع قانون لجوء الأجانب.
مواد التعريفات بمشروع قانون لجوء الأجانب
وتنص المادة (1) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التانية المعنى المبين قرين كل منها:الوزارة المختصة: وزارة الداخلية
اللجنة المختصة: اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
اللاجئ: كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عنوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.
طالب اللجوء: كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجي وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.