مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع «الحفر»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون في مجموعه، في الجلسة العامة رقم ( 13) المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر الماضي، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة وفقاً لحكم المادة (190) من الدستور والمادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وورد كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون المعروض لمجلس النواب، متضمناً إجراء بعض التعديلات على ما انتهى إليه المجلس والتي لا تُغير من مضمون وفلسفة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس.

ونصت المادة الأولى، من مشروع القانون الوارد من مجلس الدولة، على أن يستبدل بنصوص المواد (5)، (7)، (10)، (11)، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، النصوص الآتية: المادة (5): "للوحدة المحلية المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون".

ونصت المادة ذاتها: "على الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة القرية أو في مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين، ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبينا به وسيلة التخلص والمدة التي يستغرقها إتمامه".

وأضافت المادة أنه "إذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ورفضتها الوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك، أو تبين للوحدة المحلية المختصة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية المختصة القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعي اليد، بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعي اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإخطار".

ونصت المادة (7) على أن "تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة تتولى النظر في الاعتراضات التي تقدم من ملاك الأراضي التي تقع بها البرك أو المستنقعات أو واضعي اليد على هذه الأراضي على قيمة المصروفات التي تكبدتها الوحدة المحلية المختصة في أعمال التخلص من البرك والمستنقعات، وتتكون هذه اللجنة من ممثلي مديريات الإسكان، والزراعة، والصحة، والمديرية المالية بالمحافظة، وممثل عن الجهة المعنية بشئون البيئة، وممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثل عن الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها البركة أو المستنقع، وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المحلية ذاتها".

وأوضحت المادة أن اللجنة "تختص بمراجعة المصروفات الفعلية التي تكبدتها الوحدة المحلية المختصة لأعمال التخلص المشار إليه وتصدر توصية مسببه ومكتوبة بشأن هذه المراجعة، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض وتخطر اللجنة المعترض بهذه التوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها، ويكون هذا الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور التوصية، ويصدر بتحديد الضوابط الفنية والإجرائية لعمل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ولا تُقبل الدعوى القضائية للمنازعة في قيمة تكاليف ومصروفات التخلص قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو لانقضاء الأجل المحدد لها لإصدار هذه التوصية".

ونصت المادة (10) على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنية ملاك الأراضي التي تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، كما يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه العمدة أو الشيخ الذي لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون".

ونصت المادة (11) على أن "يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لهذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الاعتباري ولحسابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، كما يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".

ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بعبارة (وزير الإسكان) أينما وردت في القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه.

ونصت (المادة الثالثة) على أن "تُلغى نصوص المواد(6)، (8)، (13)، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه".

ونصت (المادة الرابعة) على أن يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.