مزايا حقوق الدفاع بمشروع قانون مشروع قانون الإجراءات الجنائية

استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدداً من المزايا بشأن حقوق الدفاع.

وجاءت هذه المزايا تنفيذا للالتزام الوارد بالمادة 54 من الدستور، حيث حظرت المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

كما تضمن التشريع توفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة 534 من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

وأكد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضوم المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، وفقا المادة 531 من المشروع.