مصاب بأوهام الاضطهاد.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم لـ21 ديسمبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم لجلسة 21 ديسمبر.
واستمعت المحكمة إلى الطبيب النفسى إبراهيم مجدي والذي أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل ، وبخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته، كان هادئًا، واقفًا على الجثث، ويشرب الماء، وهو متجمد المشاعر تمامًا، ومتناقض الإحساس الغير ملائم للوضع وخطورة الحادث .
أيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله .
وأضاف الطبيب النفسى أنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم ، يعاني من مرض ذهاني ذو طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقد أن عائلته تتأمر ضده ، تريد قتله ، تريد حبسه في المستشفى ، واستنتجنا أيضًا أنه عندما يكون لديه ( نوبات ) من المرض، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.
كما أشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى بعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى والتي تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.
وكانت قد أحالت النيابة العامة باكتوبر القضية رقم ٥٤٢٩٠ لسنة ۲۰۲۰ جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم ۸۱ 22 لسنة ٢٠ ۲۰ کلى السادس من أكتوبر.
عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن ۲۷ عام – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة ، لأنه في ۲۰۲۰/١١/١٧ بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا ، وسولت له نفسه قتل أخيه ، ولم تردعه رابطة الدم ؛ فدلف غرفته وواجهه بسلاحي جريمته ( سكينين ) مسدد إليه طعنات بمواضع قاتلة من جسده ( الصدر ، والبطن ) إزهاقا لروحه ، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتي أودت بحياته ؛ وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- .
فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة من جسدها ( العنق والصدر والظهر ) لإزهاق روحها ، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتي أودت بحياتها ؛ - وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة ٢٣٤ / الفترة الأولى من قانون العقوبات ) - كما تقدمت عليها جناية أخرى، هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هم عليه بسلاح أبيض لإسكات غيظه وغضبه ؛ ولم يثنيه عن تعديه عليه صداقة بينهما أو مصاهرة ، فعاجله بعدة تسديدات إلى مواضع قابلة من جسده ( الجانب الأيسر ) لتحقيق إزهاق روحه ، إلا أنه قد أوقفت جريمته وخاب أثرها – إذا لاذ المجني عليه بالفرار للنجاة بنفسه من أمام تعدياته .
لذلك عقب الاطلاع على المادة ٢١٤ الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون ١٧٠ لسنة نأمر بالآتي : - أولا : بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم . محبوس ) وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال شهود الواقعة وأدلة الإثبات ، مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية .