مفوضي الدولة تلزم وزارة السياحة برد رسوم تكرار العمرة
أوصي تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة بشأن دعوى استرداد غرامة تكرار العمرة ، بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التي حصلتها كرسوم لتكرار العمرة ، وذلك بعد أن محكمة القضاء الإداري والتي سبق وألغت قرر وزارة السياحة، الذى اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودي على كل من سبق له أداء العمرة خلال ثلاث سنوات وهو الحكم الصادر في القضية رقم 26543 لسنة 72ق بإلغاء قرار الوزيرة.
ومن جانبه أكد الهيثم هاشم سعد ، المحامي والحاصل على القرار أن تقرير المفوضين استند إلى المادة رقم 100 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972م، التي تنص على 'يكون الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الأحكام من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون'.
وبما أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية، تنفذ في مواجهة الجميع باعتبارها تفرض نفسها عنواناً للحقيقة، فلتعد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المقضي بإلغائه، وأن جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تطبق بشأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه بما يستوجبه ذلك الالزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، دون أن يترتب على الطعن فيها وقف تنفيذها.
وأكد سعد أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا معدي عنها، إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، وأن تعيد الحال إلى ما كان عليه، كأن لم يصدر القرار إطلاقاً وتمحو آثاره.
وأشار سعد ، إلى أنه التقرير أكد قبول الدعوى، بطلب القضاء بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي الذي سبق بدفعه كرسوم عن تكرار العمرة طبقاً للقرار الوزاري في 1440/2019. وهو الأمر الذي يتعين معه التزام بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه باعتباره حكماً نهائياً واجب النفاذ، وذلك بإنعدام قرار وزير السياحة آنف الذكر فيما يتضمن فرض الرسوم.
وأوضح سعد أن تقرير مفوضي الدولة استند إلى أن مسلك الجهة الإدارية فيما تضمنته من تحصيل المبالغ المالية محل التداعي من المدعي استناداً إلى القرار المقضى بإلغائه يغدوا غير مشروع ومخالف لصحيح حكم القانون ما يتعين معه والحال كذلك التقرير بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها برد المبلغ محل التداعي إلى المدعي.
مجلس الدولة يحدد مواعيد حلف اليمين لدفعتي ٢٠١٤ و ٢٠١٥
مجلس الدولة يصدر قرارا يلزم القضاة والموظفين بارتداء الكمامات