هل يجوز تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بعد إقرارها؟.. تعرف على الشروط
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية ووافق عليها نهائيا وأرسلها لرئيس الجمهورية لتأخذ مسارها التشريعي بالإرسال لرئيس مجلس النواب لتصدر في صورة قانون.
وعلى الرغم من أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في تصريحات صحفية أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات بجولة إعادة المرحلة الثانية، أشار إلى أنه من الأفضل مناقشة قانون اللائحة في البرلمان المقبل الذي سيبدأ جلساته 10 يناير 2021، إلا أن التوقعات تشير إلى أن جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن تناقش مشروع اللائحة الداخلية.
تألفت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من 292 مادة، وأقرت بإمكانية تعديل مواد هذه اللائحة وفقا لعدد من الشروط.
وحددت المادة 292 من مشروع اللائحة ضوابط التعديل، حيث نصت على: لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من ثلاثين عضوًا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التي يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه.
ويصدر بالتعديل قانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر، يدخل ضمن نصوصها.
تعرف على حالات إحالة عضو مجلس الشيوخ إلى لجنة القيم
تعرف على آلية تعديل الدستور بمجلس الشيوخ