هل يلزم الدستور الحكومة تقديم استقالتها بعد انتخاب مجلس النواب الجديد ؟

ربط البعض بين شائعات التعديل الوزاري الوشيك بانتخابات مجلس النواب وانعقاد المجلس الجديد، لاسيما مع قرب انتهاء مدة الفصل التشريعي الأول للمجلس الحالي والمقرر لها في يناير 2021.

ووسط الشائعات بإجراء تعديل وزاري نفت الحكومة وجود أي اتجاه في هذا الشأن حاليا، اتجه البعض الآخر إلى أن التعديل الوزاري سيكون مع مجلس النواب الجديد الذي يبدأ أعماله في يناير المقبل.

ولم يرد أي نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع انتخاب مجلس نواب جديد، اللهم إلا أن الحكومة تتقدم ببرنامجها للمجلس، وللمجلس أن يقبل أو يرفض هذا البرنامج.

وفي حال رفض مجلس النواب تشكيل الحكومة المقدم إليه تقوم الأغلبية بتشكيل حكومة، فإن لم تحصل على الموافقة من المجلس يعد مجلس النواب منحلا.

وجاء ذلك واضحا بنص المادة 146 من الدستور: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل'.

أما المادة 147 من الدستور فنصت على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس'.

وفي المادة 174 من الدستور نصت على: إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وانتشرت الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشائعات بشأن إجراء تعديل وزاري، وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلا.

محلية النواب: من لديه ملاحظات حول قرار إغلاق المحلات يرسلها للمجلس

الداخلية تكثف جهود تأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب