١٪ من دخل الموظفين و٠.٥% من المعاشات.. نص قانون المساهمة التكافلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
يناقش مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الأقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.
وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت اي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش ، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.
وأجازت المادة بقرار من من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، اعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا او جزئيا.
كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة او تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة او تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر الإ بعد العرض علي مجلس النواب.
وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا اصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.