احذر.. عقوبة التباهي بالسلاح الآلي على فيس بوك تصل للسجن 15 سنة ‏

استحدثت تعديلات قانون الأسلحة والذخائر، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 163 لسنة 2022، في نوفمبر الماضي، بعض الأفعال التي لم يكن القانون يعاقب عليها، ومنها إدارة موقع إلكتروني أو حساباً خاصاً على الانترنت لعرض صور أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في القانون.

تجريم التباهي بالأسلحة على فيس بوك

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون، فإنه يستهدف تحقيق مواجهه بث البعض لمقاطع فيديو مصورة واستعمالهم السلاح بغرض التباهي ونشر الذعر أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر.

ويعتبر السلاح الآلي ( الرشاش) من الأسلحة التي ينص القانون على عدم جواز ترخيصها، وأفرد القانون عقوبة خاصة للتباهي بالأسلحة غير المرخصة أو التي لا يجوز ترخيصها أو غيؤر المصرح بحملها، حيث حدد لذلك عقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، ولا تجاوز 15 سنة، وبغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك بموجب المادة ( 26مكرراً ب) التي أضيفت للقانون حديثاً.

تجريم إدارة موقع أو حساب خاص لتجارة الأسلحة

وتحدد ذات المادة عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يعرض صوراً أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر.

وكذلك كل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئاً مما ذكر سلفاً للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.

الأسلحة غير المرخص بحيازتها أو مصرح بحملها

وتكون العـقـوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها .

المؤبد لإدارة المواقع في تجارة الأسلحة بدون ترخيص

وتكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفـقـرتـيـن الـسـابـقـتـيـن حـال الاتجار فى الاسلحة والذخائر بدون ترخيص.

المؤبد لجلب الأسلحة من الخارج بدون ترخيص

ويعاقب بالسجن المؤبد ، وبغـرامـة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (۲، ۳ ، ٤) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها ، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (٢) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ فتكون العقوبة الإعدام.

ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحا ناريا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقه غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية .