إفتاء الإمارات: يجوز استخدام لقاح كورونا حتى لو اشتمل على مواد نجسة أو محرمة

أجاز الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، استعمال لقاحات ' كورونا ' وذلك إعمالاً لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.

جاء ذلك في فتوى شرعية له، وذلك في سياق ما ورد للمجلس من اهتمام كثير من المسلمين بحكم استعمال اللقاح وإجابة على استفتاء توجَّه به لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي معالي وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا حول نفس الموضوع.

وأشار المجلس إلى أنَّ التّطعيم داخل في جنس الدّواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطبِّ الوِقائيّ بالنسبة للأفراد، لا سِيَما في الأمراض الوبائية التي يُقدَّرُ فيها الصَّحيحُ مريضا لارتفاع نسبة احتمالِ إصابتِه، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعِه.

وبيّن المجلس أنَّه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة؛ فإنَّه يجوز استعماله، وذلك إعمالاً لقاعدة ' الاستحالة ' وقاعدة 'جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يلف ' يوجد' غيره.

وأشار المجلس كذلك إلى قاعدة أنَّ 'الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة'؛ حيث إنَّ هذا المرض قد اختصَّ عن كثير من الأمراض بما اتصفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع النَّاس؛ فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةٌ في حقِّ كلِّ أحدٍ؛ فإنَّه حاجةٌ عامَّةٌ في حقِّ كافة الخلق.

وتابع: فيما يتعلق بمدى فعالية اللقاح وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية، فقد وضَّح المجلس أنَّ مرجع تحديد مدى فعالية اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية إلى جهات الاختصاص الطبي وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.

وأكد المجلس ' أنَّ التَّداوي في بعض الأحيانِ يكون حكمُه الوجوب، وإن كان الفقهاء رجحوا في كتبهم أنه مندوب، فلعلّ ذلك كان لظنية النفع في الدواء، وضعف الاحتمال، أمّا في الأدوية المعاصرة التي صار نفعها قطعيًا أو غالبًا؛ فالراجح أنها تصبح كسائر وسائل استنقاذ النفس التي يجب على الإنسان فعلُها حفاظًا على حياته.

وزيرة الصحة تبحث مع الإمارات خطة توريد الدفعات الجديدة من لقاح كورونا إلى مصر

رئيس تحرير صحيفة الاتحاد: الإمارات تقف مع الشقيقة مصر أمام الأطماع التركية.. فيديو