إلغاء بند الانتخابات من عموميات الأندية بعد سريان قانون الرياضة الجديد

في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون.

وشدد التعميم على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون.

ونصت المادة الأولى من القانون على: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المشار إليه.

كما يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1/ تعريفا الهيئة الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية، 3/ الفقرة الثانية،.، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79، النصوص الآتية:

(المادة الأولى): يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة، وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة في مجال الاستثمار الرياضي

مادة (1): الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقا لأحكام هذا القانون، وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

ولا تعد هيئة رياضية وفقا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.

شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة.

المادة (3 / فقرة ثانية): وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها.

مادة (6): يُصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه.

مادة (13): فيما عدا الشؤون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (14): تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة، قانونا، والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار إغلاق المنشأة من الوزير المختص مسببًا.