استجابة لـ أبو العينين.. البرلمان يلغي عقوبة الحبس حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
اعترض النائب محمد أبو العينين على ما تضمنته المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد من معاقبة من يتأخر عن التقدم بالإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يوماً بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال أبو العينين إن إقرار عقوبة الحبس على هذه المخالفة يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين ويسبب الفزع لدى الممولين، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توازن بين العقوبة والمخالفة، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع زيادة الحد الأقصى للغرامة.
وأضاف أن القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل لم ينص على عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة. وأيد أعضاء المجلس بالإجماع ما ذكره النائب محمد أبو العينين. وقد وافق المجلس على اقتراح أبو العينين بإلغاء عقوبة الحبس مع زيادة قيمة الغرامة حيث أصبح الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه بدلا 100 ألف.
محمد أبو العينين: تعديل قانون السجل التجاري يحقق مصلحة صغار الصناع
محمد أبو العينين: نحتاج إلى تشجيع الصناعات الصغيرة ولا يمكن الفصل بين التجارة والصناعة