الإفتاء: الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات حرامٌ شرعًا
ورد إلى دار الغفتاء المصرية، سؤال حول حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟
وقالت الإفتاء في ردها، إن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في 'الصحيحين'.
وكذا أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
كما أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.
الإفتاء عن تطبيقات تحريك الصور الثابتة: مباحة بشرط ألا تشتمل على سخرية أو سوء أدب مع الميت
هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة.. الإفتاء تجيب