الإفتاء تجيب على سؤال جدلي بشأن ميراث العمة

قالت دار الإفتاء، إن أولاد الأخ من الأم لا يرثون في عمتهم المتزوجة ولها أختين شقيقتين.

ذوي الأرحام

وأضافت الإفتاء، في معرض ردها عن سؤال ورد إليها يقول: هل أولاد الأخ من الأم يرثون في عمتهم علمًا بأن لها زوجًا وأختين شقيقتين؟، أنه لو فرضنا أن أولاد الأخ من الذكور (يعني ابن أخ الأم، ابنيّ أخ الأم)، مؤكدة أن أولاد الإخوة لأم من ذوي الأرحام قولاً واحدًا.

من الذي يرث

وتابعت دار الإفتاء، أن أولاد الأخ لأم وأولاد الأخت لأم ذكورًا وإناثًا من ذوي الأرحام، مضيفة: أولاد أخ لأم وزوج وأختين شقيقتين من الذي يرث؟.

الزوج له النصف

ولفتت الإفتاء، إلى أن الزوج له نصف التركة والأختين لهما ثلثا التركة، وأولاد الأخ لأم ليس لهم نصيب في هذا الميراث لأنهم من ذوي الأرحام؛ إذن ليس لأولاد الأخ من الأم نصيب في هذه التركة.

https://www.youtube.com/watch?v=r-pYtboa5cQ

هل يرث طفل الأنابيب من أمه؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم التأخر في توزيع التركة؟| الإفتاء تجيب