قالت دار الإفتاء المصرية، إن شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا، ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
الإفتاء تكشف حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن
قد يعجبك أيضًا

نال جائزة الكوفة التقديرية.. وزير الأوقاف ينعى شيخ الخطاطين المصريين

شيخ الأزهر ينعى شهيدَي الواجب الوطني العقيد أحمد سمير والمقدم أحمد جودة

كيف تنال السعادة في الدنيا والآخرة؟.. خطيب المسجد النبوي يجيب

خطيب المسجد الحرام: النية الصالحة تعظم أجر العمل اليسير

من محراب الصلاة إلى محراب العمل.. رسالة مهمة عن العبادة

شيخ الأزهر يستقبل طالبًا فلبينيًّا حافظًا للقرآن الكريم وعددًا من أمهات المتون العلمية تشجيعًا لنبوغه وتميزه

الأوقاف تفتتح مسجدا خلال شهر أكتوبر بعد الإنشاء والتطوير
