الإفتاء عن حكم الشرع في البشعة: التعامل بها حرام
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم الشرع في البشعة، وقالت الإفتاء في ردها إن البشعة، وَصِفَتُها أنهم عندما يُتَّهم أحدهم بتهمة ما فإنهم يذهبون به إلى شخص يسمونه المُبَشِّع.
وتابعت الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن هذا الشخص يقوم بتسخين قطعة حديد مستديرة -طاسة- حتى تصل إلى درجة الإحمرار، ويطلب من المتهم لعقها فإن لم تصبه بأذًى فهو بريءٌ، وإن أصابته، أو أبى أن يتعرض لها فهو مُدانٌ.
وأوضحت الإفتاء البشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني.