الإفتاء توضح حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تغطية قَدَم المرأة فى أثناء الصلاة.

تعطية الجسد عدا الوجه والكفين

وقالت دار الإفتاء غن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 'تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ'.

اختلاف حول تغطية القدم

أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين، ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

التيسر على المرآه فى الصلاه

وأضافت دار الإفتاء أن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

الافتاء: صلة الرحم لا تقتصر على تبادل الزيارات فقط

الافتاء: لا توجد علاقة إنسانية مكتملة مثل الزواج حتى عاطفة الأبوة والأمومة

الافتاء تكشف حكم البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع