البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الأرصاد الجوية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.
(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
قانون الأرصاد الجوية.. غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه على من يقدم خدمة الطقس بعيدا عن الهيئة
أبو العينين: قانون هيئة الأرصاد الجوية هام لضمان الأمان والسلامة