التفاصيل الكاملة لإنشاء صندوق رعاية المسنين

استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

وشهدت الجلسة الموافقة على إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون والتي تنص على: ينشأ صندوق يسمى 'صندوق رعاية المسنين' تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (31) على: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

وتنص المادة (32) من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين: يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

- ممثل عن الوزارة المختصة 'نائب الرئيس' يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- ممثل عن وزارات شئون (المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي) ويرشحهم الوزراء المعنيون.

- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.

- ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك.

- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.

- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

- ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.

- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه رئيس الاتحاد.

- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشّحهم رئيس مجلس الوزراء.

ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص يتضمن تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

أبرز نصوص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

وتنص المادة (33) على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

1- المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.

6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.