الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة المعاشات 15%

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 21 مكرر 25 مايو 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بزيادة المعاشات اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.

قرار زيادة المعاشات 15%

ونص القرار بعد الاطلاع على الدستور لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲ بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع. العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

وعلى القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ؛قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٤، بزيادة المعاشات اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١ بعد الاطلاع على الدستور ؛ لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية.

 

وجاء ضمن القرار وعلى القانون رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲ بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع. العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ؛وعلى القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹.

وعلى القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲٤ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ؛

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛المد تزاد تزاد بنسبة (١٥) بدءًا من ٢٠٢٤/٣/١ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

قرر: (المادة الأولى)

والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1 - القانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. ٢- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (١٥) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن ١٩٥ جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ٢٠٢٤/٢/٢٩ (ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمى ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲، ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳.

(د) تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في ۲۰۲٤/٢/٢٩، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

(ه) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في ٢٠٢٤/٣/١

كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.