الحبس والغرامة ومهنة بالبطاقة .. أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية بعد احالته للجنة التشريعية
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب وعدد 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتى القوى العاملة والشئون التشريعية والدستورية.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن السبب في إعداد ذلك القانون تغافل قانون العمل لحقوق العمالة المنزلية، وعدم ادراجهم في القانون، وهو ما يجعلهم محرومين من التأمين الصحي والحصول علي معاشات.
ونص مشروع القانون، علي حق العامل المنزلي في الحصول علي اجازة سنوية وشهرية، مع الزام صاحب المنزل بتوفير وجبات وكسوة وعلاج العامل، مع حقه في الحصول علي اجازة مرضية.
كما حدد القانون الواجبات المفروضة علي العامل ، وهي الالتزام بتعليمات صاحب العمل، والحفاظ علي ممتلكاته وامواله وعدم افشاء اسراره.
مشروع القانون يتضمن 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور ،وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.
ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن ،على ألا تزيد ساعات العمل فى هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا، وتحدد الأعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية .وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عاما.
ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا، ولايجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية ،وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى.
ووفقا لمشروع القانون يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل ،وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل و ممتلكاتهم وعدم إفشاء أسرار ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من منطقة إلى أعمارهم عن 18 سنة.
وحدد مشروع القانون حالات البت فى نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.
وأكدت النائبة نشوي الديب مقدمة مشروع القانون ان مشروع القانون سيسمح بوجود مهنة تسجل في بطاقة الرقم الرقمي باسم عامل منزلي ، خاصة ان القانون يهدف للحفاظ علي حق عمال المنازل في التأمين الصحي والمعاش وتحسين ظروفهم الاجتماعية لافتة الي ان هناك ملايين من العمالة المنزلية ولا يوجد حصر باعدادهم.
وتابعت: 'تم النص في القانون علي عدم تشغيل الاطفال الاقل من ١٨ عاما ، علي ان يعاقب بغرامة 100 ألف جنيه اي مكتب عمالة قام بتشغيل الاطفال'.
إحالة مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية للجان المختصة بالبرلمان
أول مشروع قانون لتنظيم حقوق العمالة المنزلية