الدستورية: لا يحق لوزير المالية إحلال جهة حكومية محل أخرى ملغاة في عقود إيجار الأماكن

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكماً بعدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها.

وأبطلت المحكمة نص المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود ايجارها طبقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 السارى وقتئذ.

وأسست المحكمة قضاءها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.

وتقديراً من المحكمة للآثار المترتبة على هذين الحكمين، كل فى نطاقة، فقد أعملت المحكمة سلطتها المنصوص عليها فى المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشرهما فى الجريدة الرسمية، تاريخاً لإنفاذ آثارهما.