الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية 2024.. 20 شرطا يجب توافرها

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بشأن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والذي يكشف عن الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية 2024.

المادة الأولى:

يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وتقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الهيئة الكائن ۱۱۰ ش القصر العيني - قسم قصر النيل - بمحافظة القاهرة اعتباراً من يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۱۰/٥ م حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٤م من الساعة التاسعة صباحاً حتى تمام الخامسة مساء يومياً عدا اليوم الأخير يكون حتى تمام الساعة الثانية ظهراً.

المادة الثانية:

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى . أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي .

- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .

- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره - أن يكون قد أدى الخدمة الصكرية أو أعلى منها قانوناً.

- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

- ألا يكون مصاباً بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

- أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح .

المادة الثالثة:

يجب أن يرفق بطلب الترشح عند تقديمه المستندات الآتية:

- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية ( الرقم القومي ).

- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها

- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه .

- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى .

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .

- شهادة بأنه أدى الخدمة السكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون

- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته.

- التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح .

- إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ( ولو كان قد رد إليه اعتباره ) .

- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين .

- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة. ١٤- صورة شخصية حديثة لطالب الترشح.

- وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

المادة الرابعة:

لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه، بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري و التوثيق، مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من التوكيل.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .