الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

صرح رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، بأن شهر يناير 2023 يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير2023.

وأكد عبد القادر، على حرص مصلحة الضرائب على استمرار دورها في التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 92 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة. ولفت إلى أن المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليل إرشادي يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، ويمكن للممول الاطلاع، وتحميل هذا الدليل من خلال الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/almnshwrat-waladlt

وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الحالات التي يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، والتي تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي أو نشاط مهني أو غير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل، وكذا في حال الجمع بين إيراد المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالي الدخل المشار إلية مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وإذا كان صافى دخله من إيرادات المرتبات، وما في حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

وأشار مختار توفيق، إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التي قامت بالخصم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المرتب، واذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمها بالأخطار، طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح مختار توفيق، أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي، وفقًا للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التي يعمل بها هي جهة عمله الأصلية.

وزير المالية: إيرادات التأمين الصحي الشامل تبلغ ٧٢,٨ مليار جنيه

وزير المالية: تعليق وإسقاط الضريبة على الآلات والمعدات المشتراة من السوق المحلية