الفتوى : أحقية الموظفين الحاصلين على الماجستير اثناء الخدمة فى صرف حافز التميز
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النــائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة إلى أحقية الموظفين الحاصلين أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فى صرف حافز التميز العلمى بنسبة (7)% من الأجر الوظيفى أو (75) جنيهًا أيهما أكبر.
وعدم أحقيتهم في الجمع بينه وبين العلاوة التشجيعية التى كانوا يحصلوا عليها تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (898) لسنة 1982، إيبان العمل باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 قبل إلغائه.
وذلك تأسيسا على أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016م قد انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارًا منه فى تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمى والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) من القانون المذكور صراحة على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر، وذلك إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
وتابعت انه يتم منح الموظف حافز تميز علمى آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها،و أن علاقة الموظف العام بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف بالنسبة للوظيفة يخضع للتعديل، ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسرى على الموظف بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به.
وأوضحت الفتوى ان مناط منح العلاوة التشجيعية وحافز التميز العلمى المشار إليهما، هو الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، بما مؤداه أنهما يتفقان فى مناط الاستحقاق، ومن ثم فإنه يُحظر الجمع بينهما، وإعمال هذا الحظر يكون بتجنب الازدواج فى هذا المنح أو الاستحقاق فى حدود منطقة التداخل بين المناطين، وبناءً عليه فإنه يتعين خصم فئة العلاوة التشجيعية من حافز التميز العلمى حال استحقاقه.