الفتوى والتشريع: الشروع في مخالفة مبان وتعديلها دون الحصول على تراخيص جريمة تستوجب العقاب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة، إلى أن الشروع في مخالفة بناء كإنشاء مبان، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، دون الحصول على تراخيص بناء، جريمة جنائية تستوجب العقاب.
وأكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها، أن المشرع أوجب فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل إنشاء مبانٍ، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، وجعل المشرع من مخالفة هذا الوجوب جريمة جنائية تستوجب العقاب، علاوة على إزالة، أو تصحيح، الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.
جاء ذلك فى اجتماع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة للرد على وزير التنمية المحلية، بشأن طلبه الإفادة بالرأي القانوني فى مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما، وتؤكد أن وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء المشار إليه، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأي بشأنها، باسم المرتكب الفعلي لهذه المخالفات.
واستعرضت الجمعية العمومية خلال اجتماعها ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، من أن جريمة إقامة البناء أو تعليته بغير ترخيص، جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون، واتجهت إرادته إلى إقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه بأن ما يحدثه بغير حق.
وأضافت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن المخالفات المنسوب ارتكابها - بخصوص العقارات المستطلع الرأي بشأنها- تنحصر جميعها فى تعلية هذه العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مسبق فى ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذى يشكل وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.
الفتوى والتشريع: المالك الجديد يتحمل قيمة التصالح حال ارتكابه مخالفة بناء
«الفتوى والتشريع»: مرتبات أصحاب الأمراض المزمنة أثناء إجازاتهم الاستثنائية تخضع للضرائب