«الفتوى والتشريع» تُلزم «البحيرة» رد 100 ألف جنيه لـ «الداخلية» تعويض لطفل توفى بعضة كلب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض ١٠٠ ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له ، وسددته وزارة الداخلية ، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض .
وتبين لدي الفتوى ، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكم قضائي بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له ، والزم الحكم(محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلع تعويضي ١٠٠ ألف جنيه ، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ .
ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية ، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين ، أداء مبلغ التعويض ، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد ، وأصبح الحق فى أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.
واستندت الفتوى ، علي أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيتهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام ، كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها .