القصة الكاملة في اتهام طبيب شهير بإلقاء أجنة إجهاض السيدات للكلاب بكرداسة

لم يكتف طبيب بالاشتراك مع 5 آخرين، بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل مركز ولادة خاص به في قرية كومبرة بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، فكان فور انتهائه من العمليات الخارجة عن القانون يقوم بحرق الأجنة في برميل أعلى سطح المركز وإلقائها للكلاب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والتحقيق معه.

بداية الواقعة: طبيب و5 آخرين

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، منذ ساعات من القبض علي الطبيب المتهم و5 اخرين، في اتهامهم بالقيام بعمليات إجهاض داخل مركز ولادة خاص به، ثم التخلص من الأجنة حرقا أو إلقاءها للكلاب، بأحدي القري التابعة لمركز شرطة كرداسة.

تحريات المباحث في ضبط الطبيب

تحريات المباحث بالجيزة كشفت قيام الطبيب، بعمليات إجهاض بالاشتراك مع ٥ آخرين، والتخلص من الأجنة بحرقها وإلقاء بعضها للكلاب، وتم التأكد من صحة التحريات، وأن المركز الطبى يديره أخصائى نساء وتوليد (٤٥ سنة) وهو صاحب المركز الخاص بكرداسة ، تم إعداد حملة بالاشتراك مع العلاج الحر استهدفت المركز وألقى القبض على الطبيب، وصيدلانية، وعامل، وممرضة، وعاملة، وعامل،

كما قام فريق البحث بمعاينة المكان وتم العثور على أعلى السطح على برميل به آثار حرق بداخله ٣ أجنة في حالة تفحم كما تم ضبط كمية من أقراص ال «ترامادول» جار حصرها المركز كما تم ضبط ٣ سيدات مع ازواجهم لولادة قيصرية وحالة أخرى طالبه ١٨ سنة تحت الإفاقة صحبه ولادتها اجرت عملية إجهاض حمل شهرين ،تم محضر بالواقعة.

تحقيقات النيابة العامة في القضية

فيما بدأت النيابة العامة بالجيزة، اجراءاتها في اتهام طبيب كرداسة أمراض نساء وتوليد شهير لقيامه بإجراء عمليات إجهاض داخل مركز شهير بكرداسة، وقيامه بحرق الأجنة في برميل أعلى سطح المركز أو إلقائها للكلاب، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

المضبوطات: 3 أجنة وترامادول و3 سيدات

كما قام فريق البحث بمعاينة المكان وتم العثور على أعلى السطح على برميل به آثار حرق بداخله ٣ أجنة في حالة تفحم كما تم ضبط كمية من أقراص ال «ترامادول» جار حصرها المركز كما تم ضبط ٣ سيدات مع ازواجهم لولادة قيصرية وحالة أخرى طالبه ١٨ سنة تحت الافاقه صحبه ولادتها اجرت عملية إجهاض حمل شهرين،تم محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

العقوبة القانونية للطبيب

يقول أحمد مصطفى الجعفري المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن القانون المصري وضع عقوبة لـ جريمة الإجهاض والتي تصل للحبس 3 سنوات، مشيرا إلى أن المادتين 261، 262 من قانون العقوبات المصري نصت علي عقوبة الإجهاض، وتنص المادة 261 على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أم لا، يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، لكن إذا اقترن الإجهاض بالعنف أو كان الجاني طبيبا أو قابلة، تتحول الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد بين حديه 3 و15 سنة، ولا عقاب على الشروع في الإجهاض، لعدم تجريم ذلك قانونا، ويكون مباحا الإجهاض في حالة وحيدة، إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم، فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين.

وأشار المحامي بالنقض والدستورية العليا إلى أن المادة 262 من قانون العقوبات نصت على أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

متى يجوز الإجهاض وحكم تنظيم النسل.. المفتي يوضح

يلقي الأجنة للكلاب.. التحقيق في اتهام طبيب إجهاض السيدات في كرداسة