المتر بـ50 جنيه وخصم للنقدي.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

تحسم خلال ساعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، باقي مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لتقدم تيسيرات جديدة للمواطنين.

وحسمت لجنة الإسكان أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة '8 ' من مشروع القانون المقدم من الحكومة.

أسعار التصالح وخصم للسداد النقدي

وتنص المادة على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز ۲۰% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (۷)) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

كما وافقت اللجنة على المادة 4 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتنص على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون عدا البند (٤) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة (۸) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (۸) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

كما نصت المادة (٥) على: تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

وتنص المادة (٦) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وكانت الأسعار المعلنة من المحافظات تبدأ ب50 جنيها للمتر.

ضوابط قانون التصالح

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الفيومي، على المادة الثانية المنظمة التي تجيز التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية.

وشهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند (10) بناء علي مقترح النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية.

وتقضي المادة الثانية حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأنه: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3-  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

ج . ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ه -المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

أ . ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

أ. الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة

المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

10- المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

تيسيرات جديدة

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تم الموافقة المبدئية عليه من قبل مجلس النواب.

ولفت السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه بجلسة «النواب» على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل لإقراره.

ونوه النائب أحمد السجيني أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، متابعا: نناقش قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.

واستكمل السجيني قائلا: سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.

وتابع النائب أحمد السجيني قائلا: قانون التصالح  سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب.

واختتم أحمد السجيني قائلا: القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا.