المحكمة الدستورية تبطل تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي بنقابة المحامين

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 2/3/2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية 'دستورية'، الذى قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين ( 107 و 116 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مقتضى هذا الحكم ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، وأن ما صدر عن هذين المجلسين من قرارات قبل المدعي – محام – يناقض الحجية المطلقة للحكم الصادر من هذه المحكمة المار ذكره، ويعوق إنفاذ آثاره، ويشكل عقبة في تنفيذه يتعين إزالتها وعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين عن مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي في حقه.

رئيس المحكمة الدستورية العليا : أغلب أحكامنا ضد الحكومة

الدستورية: تخصيص دمغة نقابة التطبيقيين لصالحها لا يخالف أحكام الدستور

الدستورية تؤيد عقوبتي الحبس والغرامة في جرائم الغش الجماعي وتؤكد: لا تخالف أحكام الدستور