المفتي: مشروعية تنظيم النسل لا تجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين
قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن القضية السكانية من القضايا المهمة كونها تمس الأمن الفكري والقومي، وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التي ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهيِّة'.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج 'نظرة' مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، مضيفًا أن ترتيب الأمور أو أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية يكون على درجات مختلفة؛ فأعلاها مرتبة الضرورة، التي إذا لم يفعلها الإنسان يكون مُعرضًا للهلاك والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار، وهناك مرتبة أخرى أقل منها في الرتبة وهي مرتبة الحاجات التي يكون الإنسان فيها في مشقة شديدة إذا لم يفعل أشياء معينة، ثم رتبة التحسينات وتشمل الأمور التحسينية أو الترفيهية، كمسألة تنظيم النسل قياسًا على مراد الصحابة في مسألة العزل، واستنادًا إلى أقوال أهل العلم، ووفقًا لترتيب المقاصد، فإذا كان التحسين جائزًا؛ فمن باب أولى أن يكون الضروري جائزًا، ما ينطبق على مسألة تنظيم النسل، وتشير الدراسات المعتمدة إلى أنه ضرورة.
وشدد مفتي الجمهورية على أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى؛ لأنه من باب الأخذ بالأسباب مؤكدًا على أن الإنجاب حق وواجب في ذات الوقت؛ فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام، لأنه مطلب وجُودِيٌّ لاستمرار بقاء النوع الإنساني الذي لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط.
وعن احتجاج بعض المعترضين على تنظيم النسل بظاهر النصوص الواردة في الحث على كثرة التناسل والأولاد، أكد فضيلته على أنه لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها، وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، التي لم يرد من بينها نص واحد يحدد -ولو تلميحًا- عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضًا لم نجد نصًّا يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه.
الإيمان بالقضاء والقدر
وأوضح المفتي أن الإيمان بالقضاء والقدر مكون من مكونات الإيمان ويجب أن يكون معتبرًا عند الأخذ بالأسباب، والإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل، وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع الشريف، ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.وعن فهم البعض لتنظيم النسل بصورة معكوسة؛ توهموا أنها تتعارض كليًّا مع قضية الرزق، باستشهادهم ببعض النصوص الشرعيَّة المحرِّمة لقتل الأولاد من أجل الفقر والعجز عن الاكتساب؛ كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام:151]، قال فضيلته: 'إنه فهم مغلوط؛ لأن الغرض من وسائل تنظيم النسل المتنوعة هو منع تكوين الجنين أصلًا؛ فالجنين لا يتكون إذا ما تم استخدام وسيلة تنظيم النسل، وكل ذلك من قدر الله تعالى'.
العبرة لا تكون بكثرة العدد ولا بجنس المولود
وأردف: 'أبلغ بيان يوضح وَهْمَ هؤلاء في الاحتجاج بهذه النصوص الشرعيَّة هو استعمال الصحابة رضي الله عنهم تنظيم النسل من خلال الوسائل المناسبة لزمانهم، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته، تلك التي تُمَثِّل السنة العملية المحكمة والمأثورة التي تقرر حقائق دينية ثابتة من شأنها رسم إطار واضح لعملية الإنجاب والتكاثر البشري؛ فالعبرة في ذلك لا تكون بكثرة العدد ولا بجنس المولود، وأن مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالأمة القوية التي يدها هي العليا لا التي يدها سفلى'.ولفت النظر إلى عدة أمور: 'لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب، سواء لحاجة أو لأمر ضروري أو تحسيني؛ فهذا السبب لا يمنع ولا يتعارض أبدًا مع قضاء الله وقدره؛ فالرزق مكفول لكل إنسان، ولكن على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الرزق، وأن يبذل كل وجه متقن يتوافق مع الحياة والواقع، ثم يتوكل بعد ذلك على الله عز وجل'.
تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هناك اتساقًا بين جميع النصوص الشرعية التي تدعو لرخاء الإنسان وتحقيق استقراره، ولا تتعارض مع التوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله عز وجل {فإن خفتم ألا تعدلوا}. مؤكدًا على أن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.وأكد أن تنظيم النسل جائز شرعًا، وأن التماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنهم لم يتكونوا بعد.
يجوز شرعًا للزوجين البحث عن وسائل تمكنهم من الإنجاب
وأوضح المفتي أن دار الإفتاء المصرية استقرت في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، كما أنه يجوز شرعًا للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التي نسير عليها هي رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس إلى الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل كما جاء في النصوص الشرعية؛ ولذا يجب فهمها في إطار متكامل وشامل.
وأضاف: 'الوضع المعاصر تغيَّر؛ لأن الدولة أصبحت مسئولة عن توفير العديد من المهام والخدمات، ولو تُرك الأمر هكذا لأصبحت الدول في حرج شديد؛ ولذا فتنظيم النسل الآن لا يتعارض مع روح الشريعة التي تؤيد تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان تحقيقًا لمقاصد الشريعة'.
تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقر بها عين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.وأما عن الإجهاض وعلاقته بتنظيم النسل فأكد فضيلة مفتي الجمهورية على أن دار الإفتاء المصرية ترى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ بعد نفخ الروح في الجنين، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المتخصص أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وأشار المفتي إلى أن بعض العلماء قديمًا لم ينظروا للعزل -الذي يشبه تنظيم النسل الآن- من منظور الفقر أو الحاجة، بل نظروا إليه من منظور تجميلي ورفاهية أو مراعاة لصحة الإنسان، فنجد مثلًا الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يذهب إلى أن العزل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.