بعد الخلاف حول حقه في التشريع.. ننشر اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للدستور

شهدت الفترة الماضية خلافات حول اختصاصات مجلس الشيوخ، بشأن أحقيته في التشريع وتقديم مشروعات قوانين.

وصل الخلاف إلى اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي انتهت من أعمالها أمس الأحد.

وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اختصاصات المجلس تأتي انطلاقا مما نص عليه الدستور في هذا الشأن في مادتيه 248، و249.

وأشار إلى أن العلاقة بين مجلس الشيوخ والنواب «تكاملية» وفقا لما نص عليه الدستور من اختصاصات ودور لكل غرفة تشريعية.

وتنص المادة (248) من الدستور على أن: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

فيما نصت المادة (249) من الدستور على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

لجنة صياغة لائحة مجلس الشيوخ تنهي أعمالها.. عتمان: من المتوقع تقديم موعد عقد الجلسة العامة

لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنهي أعمالها.. اليوم