الرسوم الجديدة لاستخراج جواز السفر بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية
نشرت اليوم الخميس الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيا، الشهر الماضي، على تعديل قانون جوازات السفر، برفع رسوم استخراج الجوازات إلى 1000 جنيها بدلا من 250 جنيها.
ويهدف تعديل القانون، تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأكد التقربر، أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
ونص تعديل قانون جوازات السفر على: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.