بعد تعدد وقائع الاستعراض بالسيارات.. تعرف على العقوبة المقررة للقيادة بتهوّر وتعريض حياة الأفراد للخطر

على مدار الأيام الثلاثة السابقة، نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط أكثر من واقعة أقدم خلالها شباب على قيادة سياراتهم بطريقة متهورة وتنفيذ حركات استعراضية بالطرق العامة على نحو يعرّض سلامة قائد السيارة نفسه والمواطنين للخطر.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع قناة صدى البلد آخر وقائع الاستعراض التي نجحت وزارة الداخلية في ضبطها مؤخراً، بالإضافة إلى توضيح العقوبة التي يقررها القانون المصري لتلك الجريمة.

ضبط شاب استعرض بسيارته في النزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، القبض على شاب، لاتهامه بتنفيذ حركات استعراضية أثناء قيادة سيارة ملاكي بأحد الطرق العامة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها قبل قليل، إنها رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى 'فيس بوك' يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، معرضاً سلامته والمواطنين للخطر.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).

وبمواحهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

.. وضبط آخر استعرض بسيارته في المطرية

وفي اليوم التالي ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة أيضاً، على شاب لاتهامه بقيادة سيارته وتنفيذ بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر، واستعلمت من المرور حول صلاحية الرخص المضبوطة بحوزته.

رصدت المتابعة الامنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى 'فيس بوك' يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية ووضع ملصقات بالمخالفة للقانون بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، معرضًا سلامته والمواطنين للخطر وتعطيل حركة المرور.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين أنها منتهية التراخيص.

الاستعراض على طريق صلاح سالم

وكشفت اليوم السبت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى 'فيس بوك' متضمناً قيام قائد سيارة بعمل حركات استعراضية بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة النزهة مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

 

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، إنه عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط قائد السيارة والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء). وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاستعراض بالسيارة

وتجدر الإشارة إلى المتهمين المضبوطين في تلك الوقائع، تواجههم النيابة العامة بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، وهي التتي تعاقب عليها المادة 375 مكرر، والتي تنص على أنه  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

فيما تنص المادة 375 مكرر (أ) على أن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا

كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

حبس شخص لاستعراضه حركات استعراضية بسيارته في المطرية

القبض على شاب نفّذ حركات استعراضية بسيارة ملاكي في النزهة

سقوط  سائقي 4 مركبات توك توك: نفذوا حركات استعراضية أعلى دائري الجيزة

عرضا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدي سيارتين لقيامهما بحركات استعراضية بطريق صلاح سالم