بعد جلسة سرية.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لـ9 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميا بقضية "دارك ويب"، حيث تعقد الجلسة سرية لفض الأحراز والتي هي عبارة عن صور وفيديوهات بالواقعة ووقائع أخرى مشابهة، لجلسة 9 أكتوبر لاستكمال فض الأحراز.
وشهدت جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، انهيار أسرة الطفل المجني عليه، حيث طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي قدره 5 ملايين وواحد جنيه علي سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.
ووصل المتهمون بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدء جلسة محاكمتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة بشكل هادئ.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.
ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.