بينها التسول والختان.. حالات تحرمك من الدعم النقدي
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حالات يجوز فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
جاء ذلك وفقا لنص المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث تنص على: يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.