«تشريعية النواب»: السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لبيع الآثار بالخارج

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض في الخارج، وذلك بالسجن المُشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما وافقت اللجنة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، ومن تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة مشروع تعديل القانون 117 لسنة 1983 بشأن "حماية الآثار".. حيث نص التعديل في المادة (42 مكرر 2)، على أن "يعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وقال المستشار بهاء أبو شقة "إن التعديلات تهدف لحماية الآثار لمواجهة الإشكاليات غير المعالجة في القانون الحالي".. وأضاف "أننا أمام ظواهر واقعية تحتاج هذه التعديلات وجميع الدول على مستوى العالم تحمي الآثار، مؤكدا أن هذا القانون يواجه أعمال البلطجة التي تمارس على آثار مصر في الداخل والخارج ومن ثم حماية آثارنا".

ومن جانبه، قال أحمد ماهر مستشار وزير الآثار "إن هذه التعديلات لحماية الآثار بعد الوقائع المسيئة التي تتم بالمناطق الأثرية في مصر، والتي كانت آخرها بمنطقة الهرم من تسلق شخص أجنبي الهرم والقيام بفعل سلبي، مؤكدا أن دخول أي موقع أثري يجب دخَوله بتذكرة وتصريح ومن يخالف ذلك لابد من معاقبته، حيث أن ذلك غير مجرم بالقانون الحالي.

وتنص المادة (45 مكرر 1) على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: كل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف التي يستوجب الدخول لها تصريح، دون الحصول على ذلك التصريح من الجهة المسئولة، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد".

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، وفق المادة 47 من الدستور، حيث انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل تخطي الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية وارتباط ذلك بعقوبات دولية قانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع، وانطلاقا من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها واسترداد ما استولي عليه منها، كان لزاما الخروج بمبدأ الإقليمية والأخذ بمبدأ الإختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، وإقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي، وكذلك خلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت، مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة، مما يضع البلاد في حرج بالغ، وأية ذلك بعض الوقائع التي حدثت بمنطقة الهرم الأثرية.

وجاءت التعديلات المقترحة لتحقيق الردع بشقية العام والخاص، وذلك باستحداث مادة رقم (42 مكرر 2) لتجريم حيازة أو إحراز أو بيع إثر ينتمي إلى الحضارة المصرية خارج مصر أيا كان وقت خروجه من مصر، ولم يكن بحوزة حائزه أو محرزة أو البائع مستند رسمي يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر في ظل القوانين المصرية السابقة التي كانت تسمح بذلك، ومادة برقم (45 مكرر) لمعاقبة مرتكب أحد فعلى الدلوف خلسة أو بدون تصريح في غير مواعيد العمل الرسمية إلى إحدى المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الأثر دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلين المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.